# المادة 15 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/15هـ

## الجواب المختصر

> على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الإيدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره, فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الإيدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره, فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/04/15هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ).

## الاستشهاد

«نظام الوقاية  من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم»، المادة 15 (ساري، نسخة 1439/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2/15@1439-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9d240ae2-a709-48ee-ac82-a9ed0119f62d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
