المادة 15 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
ساري، نسخة 1439/04/15هـ
الجواب المختصر
على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الإيدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره, فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك.
ساري، نسخة 1439/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم؟
على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الإيدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره, فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/04/16هـ · 2018-01-03
- تاريخ النشر
- 1439/04/16هـ · 2018-01-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1439/04/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 15؟
- المادة 14: يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناًء على توصية من الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه…
- المادة 16: على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز إفشاء هذه…
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوقٍ خاصة- بعد تصفية حقوقهم- إلى بلدانهم فوراً أو…
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة, تتخذ…
- المادة 17 — مادة مجاورة في النظام: إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر, والتوقيع على إقرار…
- المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى…
المادة 15 في أنظمة أخرى
- المادة 15 من نظام التحكيم
- المادة 15 من نظام الشركات
- المادة 15 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
- المادة 15 من نظام الإثبات
- المادة 15 من نظام الإفلاس
- المادة 15 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 15 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 15 من نظام العلامات التجارية
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة