# المادة 11 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/15هـ

## نص المادة 11 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلبٍ للتعويض عن ضرر الإصابة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/04/15هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ).

## الاستشهاد

«نظام الوقاية  من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم»، المادة 11 (ساري، نسخة 1439/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2/11@1439-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9d240ae2-a709-48ee-ac82-a9ed0119f62d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
