# المادة 10 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/15هـ

## نص المادة 10 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

يجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/04/15هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ).

## الاستشهاد

«نظام الوقاية  من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم»، المادة 10 (ساري، نسخة 1439/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2/10@1439-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوقاية-من-متلازمة-العوز-المناعي-المكتسب-الإيدز-وحقوق-ا-9d240ae2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9d240ae2-a709-48ee-ac82-a9ed0119f62d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
