# المادة 7 من نظام الوساطة العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/30هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الوساطة العقارية

يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.
يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/30هـ — مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الوساطة العقارية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1443/11/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1/7@1443-11-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1bfd1f1-0c50-468e-b9a5-aeee008e493a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
