# المادة 16 من نظام الوساطة العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/30هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام الوساطة العقارية

لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة.
لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلّمه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له.
تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلّمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/30هـ — مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الوساطة العقارية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1443/11/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1/16@1443-11-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1bfd1f1-0c50-468e-b9a5-aeee008e493a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
