# المادة 14 من نظام الوساطة العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/30هـ

## الجواب المختصر

> تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام الوساطة العقارية

تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.
يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/30هـ — مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الوساطة العقارية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1443/11/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1/14@1443-11-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1bfd1f1-0c50-468e-b9a5-aeee008e493a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
