# المادة 12 من نظام الوساطة العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/30هـ

## الجواب المختصر

> يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.\ كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الوساطة العقارية

يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.\
كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/30هـ — مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الوساطة العقارية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1443/11/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1/12@1443-11-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1bfd1f1-0c50-468e-b9a5-aeee008e493a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
