# المادة 10 من نظام الوساطة العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/30هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي: ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام الوساطة العقارية

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:
ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا.
عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.
إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
عدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة.
أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام.
الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.
ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/30هـ — مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الوساطة العقارية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1443/11/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1/10@1443-11-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوساطة-العقارية-f1bfd1f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1bfd1f1-0c50-468e-b9a5-aeee008e493a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
