# المادة 7 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

**الحالة:** ساري، نسخة 1391/03/18هـ

## نص المادة 7 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1391/03/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391).

## الاستشهاد

«نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1391/03/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوزراء-ونواب-الوزراء-وموظفي-المرتبة-الممتازة-b2a002e4/7@1391-03-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوزراء-ونواب-الوزراء-وموظفي-المرتبة-الممتازة-b2a002e4/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوزراء-ونواب-الوزراء-وموظفي-المرتبة-الممتازة-b2a002e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2a002e4-a3da-474b-9735-a9a700f2386c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
