# المادة 4 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/13هـ

## الجواب المختصر

> 4- أ- تُمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

4-
أ- تُمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء، ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
ما يتصل بلطب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزيرها، فيوافق الوزير عليه.
ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه

## التعديلات

- 1391/03/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
- 1442/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
- 1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)

## الاستشهاد

«نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1442/07/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوزراء-ونواب-الوزراء-وموظفي-المرتبة-الممتازة-b2a002e4/4@1442-07-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوزراء-ونواب-الوزراء-وموظفي-المرتبة-الممتازة-b2a002e4/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوزراء-ونواب-الوزراء-وموظفي-المرتبة-الممتازة-b2a002e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2a002e4-a3da-474b-9735-a9a700f2386c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
