# المادة 3 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

**الحالة:** ساري، نسخة 1401/09/28هـ

## نص المادة 3 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة بثلاثين ألف ريال

## التعديلات

- 1391/03/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
- 1401/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)

## الاستشهاد

«نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1401/09/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوزراء-ونواب-الوزراء-وموظفي-المرتبة-الممتازة-b2a002e4/3@1401-09-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوزراء-ونواب-الوزراء-وموظفي-المرتبة-الممتازة-b2a002e4/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوزراء-ونواب-الوزراء-وموظفي-المرتبة-الممتازة-b2a002e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2a002e4-a3da-474b-9735-a9a700f2386c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
