# المادة 9 من نظام الوثائق والمحفوظات

**الحالة:** ساري، نسخة 1409/10/23هـ

## نص المادة 9 من نظام الوثائق والمحفوظات

ينشأ لأغراض تطبيق هذا النظام وإصدار لوائحه التنفيذية مركز يسمى ( المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) ويحدد نظامه أغراضه، ومهامه، وارتباطه التنظيمي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1409/10/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409).

## الاستشهاد

«نظام الوثائق والمحفوظات»، المادة 9 (ساري، نسخة 1409/10/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوثائق-والمحفوظات-a4d3a985/9@1409-10-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوثائق-والمحفوظات-a4d3a985/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوثائق-والمحفوظات-a4d3a985
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a4d3a985-a838-47e8-977e-a9a700f16c1c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
