# المادة 7 من نظام الوثائق والمحفوظات

**الحالة:** ساري، نسخة 1409/10/23هـ

## الجواب المختصر

> تقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الوثائق والمحفوظات

تقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.
وتحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة وخارجها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1409/10/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409).

## الاستشهاد

«نظام الوثائق والمحفوظات»، المادة 7 (ساري، نسخة 1409/10/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوثائق-والمحفوظات-a4d3a985/7@1409-10-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوثائق-والمحفوظات-a4d3a985/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوثائق-والمحفوظات-a4d3a985
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a4d3a985-a838-47e8-977e-a9a700f16c1c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
