# المادة 1 من نظام الوثائق والمحفوظات

**الحالة:** ساري، نسخة 1409/10/23هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمسميات التالية أينما وردت في هذا النظام - الدلالات الواردة قرين كل منها : 1 - المركز : هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام الوثائق والمحفوظات

يكون للمسميات التالية أينما وردت في هذا النظام - الدلالات الواردة قرين كل منها :
1 - المركز : هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .
2 - الجهاز : أي وزارة، أو مصلحة مستقلة، أو أي جهة حكومية ذات شخصية معنوية مستقلة.
3 - الوثائق والمحفوظات : هي الأوعية التي تحتوي على معلومات تتعلق بأعمال ومصالح الدولة، سواء نتجت هذه الأوعية عن عمل من أعمال أجهزتها أو عن سواها، ما دام أن الأمر يقتضي حفظها للحاجة إليها أو لقيمتها.
4 - الوثائق والمحفوظات الإدارية : هي الوثائق ، والمحفوظات الخاصة بالأعمال الإدارية.
5 - الوثائق والمحفوظات المالية : هي الوثائق والمحفوظات الخاصة بالأمور المالية.
6 - الوثائق والمحفوظات التخصصية : هي الوثائق ، والمحفوظات المتعلقة بالنشاط الأساسي للجهاز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1409/10/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409).

## الاستشهاد

«نظام الوثائق والمحفوظات»، المادة 1 (ساري، نسخة 1409/10/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الوثائق-والمحفوظات-a4d3a985/1@1409-10-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الوثائق-والمحفوظات-a4d3a985/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الوثائق-والمحفوظات-a4d3a985
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a4d3a985-a838-47e8-977e-a9a700f16c1c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
