# المادة 8 من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

**الحالة:** لاغي، نسخة 1433/03/07هـ

## نص المادة 8 من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1406/09/12هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406
- 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58)

## الاستشهاد

«نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها»، المادة 8 (لاغي، نسخة 1433/03/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-الوطنية-لحماية-الحياة-الفطرية-وإنمائها-d54dd8db/8@1433-03-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-الوطنية-لحماية-الحياة-الفطرية-وإنمائها-d54dd8db/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-الوطنية-لحماية-الحياة-الفطرية-وإنمائها-d54dd8db
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d54dd8db-5d3c-4b5c-bfa7-a9a700f246cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
