# المادة 6 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/01/06هـ

## الجواب المختصر

> إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول

## التعديلات

- 1427/03/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
- Noneهـ — 
- 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم»، المادة 6 (ساري، نسخة 1439/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/6@1439-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6a8286ec-baea-43ec-ab0d-a9a700f26c94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
