# المادة 4 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/06/19هـ

## الجواب المختصر

> مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1 - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها،
وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
1 - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية.
2 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3 - إقرار اللائحة الإدارية للهيئة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللائحة المالية والاحكام ذات الأثر المالي في اللائحة الإدارية بالاتفاق مع ونارة المالية
4 - تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الإجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
5 - تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها.
6 - المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.
7 - تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.
8 - إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها.
9 - الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.
10 - اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام.
11 - تخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها.
12 - اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.

## التعديلات

- 1427/03/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
- 1446/06/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (433)

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم»، المادة 4 (ساري، نسخة 1446/06/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/4@1446-06-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6a8286ec-baea-43ec-ab0d-a9a700f26c94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
