# المادة 37 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/03/13هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 37 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/03/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم»، المادة 37 (ساري، نسخة 1427/03/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/37@1427-03-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6a8286ec-baea-43ec-ab0d-a9a700f26c94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
