# المادة 36 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/03/13هـ

## نص المادة 36 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

يجوز لذوي الشأن الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم وذلك إلى الجهة المختصة حسب القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/03/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم»، المادة 36 (ساري، نسخة 1427/03/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/36@1427-03-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6a8286ec-baea-43ec-ab0d-a9a700f26c94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
