# المادة 30 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/03/13هـ

## الجواب المختصر

> إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو حجر عليه أو قصر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين الهيئة أو غيرها حارسا لإدارة الأموال حسب مقتضى الأحوال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو حجر عليه أو قصر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين الهيئة أو غيرها حارسا لإدارة الأموال حسب مقتضى الأحوال.
وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد المعزول من أموال وإثبات ذلك مفصلا. ويلزم المقصر المعزول بتقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم. فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى المحكمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/03/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم»، المادة 30 (ساري، نسخة 1427/03/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/30@1427-03-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6a8286ec-baea-43ec-ab0d-a9a700f26c94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
