# المادة 3 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/01/06هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي ، وأعضاء على النحو الآتي : عضوا 1- رئيس الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي ، وأعضاء على النحو الآتي :
عضوا 1- رئيس الهيئة.
2- تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص ، يعينون لمدة ( ثلاث ) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي ، واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي ، وخبير في الأنظمة.
ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة

## التعديلات

- 1427/03/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
- 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم»، المادة 3 (ساري، نسخة 1439/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/3@1439-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6a8286ec-baea-43ec-ab0d-a9a700f26c94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
