# المادة 28 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/03/13هـ

## الجواب المختصر

> تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالآتي: 1 - الحكم بالحجر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب أو بعدم ظهور وارث للميت.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 28 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالآتي:
1 - الحكم بالحجر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب أو بعدم ظهور وارث للميت.
2 - رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو وفاته أو إثبات وجود وارث.
ويتبع في هذه الطلبات الأحكام المقررة شرعا بشأن الدعاوى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/03/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم»، المادة 28 (ساري، نسخة 1427/03/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/28@1427-03-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6a8286ec-baea-43ec-ab0d-a9a700f26c94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
