# المادة 25 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/03/13هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال.
ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/03/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم»، المادة 25 (ساري، نسخة 1427/03/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/25@1427-03-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6a8286ec-baea-43ec-ab0d-a9a700f26c94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
