# المادة 13 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/03/13هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله إلا إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كليا، أو صار لا يفي بمؤونته، أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

1- لا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله إلا إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كليا، أو صار لا يفي بمؤونته، أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
2- لا يجوز بيع الوقف أو الاستبدال به غيره أو الإذن بتعميره أو نقله من مكانه إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/03/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم»، المادة 13 (ساري، نسخة 1427/03/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/13@1427-03-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للولاية-على-أموال-القاصرين-ومن-فى-حكمهم-6a8286ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6a8286ec-baea-43ec-ab0d-a9a700f26c94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
