# المادة 8 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/01/25هـ

## الجواب المختصر

> لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعضًا من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة، أو إلى الرئيس التنفيذي للهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعضًا من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة، أو إلى الرئيس التنفيذي للهيئة.
وللمجلس أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء»، المادة 8 (ساري، نسخة 1428/01/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/8@1428-01-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dd7a7d7d-a92d-431b-9ec3-a9a700f28a46/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
