# المادة 6 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/01هـ

## نص المادة 6 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1428/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1446/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (760)

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء»، المادة 6 (ساري، نسخة 1446/11/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/6@1446-11-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dd7a7d7d-a92d-431b-9ec3-a9a700f28a46/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
