# المادة 3 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/01/25هـ

## الجواب المختصر

> الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها ومراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى التي تختارها، وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء، وذلك من خلال التأكد مما يأتي: 1 - سلامة الغذاء للإنسان والحيوان ومأمونيته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها ومراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى التي تختارها، وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء،
وذلك من خلال التأكد مما يأتي:
1 - سلامة الغذاء للإنسان والحيوان ومأمونيته.
2 - سلامة الدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته.
3 - سلامة المستحضرات الحيوية، والصحية، والنباتات الطبية، والمبيدات، ومستحضرات التجميل، والنظارات الطبية، والعدسات اللاصقة ومحاليلها.
4 - سلامة المنتجات الإلكترونية، والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان.
5 - دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية، وسلامتها، والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء»، المادة 3 (ساري، نسخة 1428/01/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/3@1428-01-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dd7a7d7d-a92d-431b-9ec3-a9a700f28a46/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
