# المادة 22 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/01/25هـ

## نص المادة 22 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية أو خاصة لأداء بعض مهماتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء»، المادة 22 (ساري، نسخة 1428/01/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/22@1428-01-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dd7a7d7d-a92d-431b-9ec3-a9a700f28a46/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
