# المادة 17 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/01/25هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس إدارة الهيئة مراجعًا داخليًّا ومراجعًا خارجيًّا (أو أكثر) للحسابات، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس إدارة الهيئة مراجعًا داخليًّا ومراجعًا خارجيًّا (أو أكثر) للحسابات، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء»، المادة 17 (ساري، نسخة 1428/01/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/17@1428-01-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dd7a7d7d-a92d-431b-9ec3-a9a700f28a46/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
