# المادة 16 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/01/25هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي: 1 - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
1 - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2 - المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التسجيل، والتراخيص، وإصدار المطبوعات، والفسوحات المخول للهيئة إصدارها وفقًا لهذا النظام.
3 - الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين، تنفيذًا لأنظمة الهيئة.
4 - الإيرادات، التي تحصل عليها عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها.
5 - التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، والأوقاف، التي تقدم للهيئة.
6 - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، وتودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة- في حساب بنكي مستقل داخل المملكة، ويصرف منه وفقًا للائحة المالية للهيئة، وفي حدود ميزانيتها المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء»، المادة 16 (ساري، نسخة 1428/01/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/16@1428-01-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dd7a7d7d-a92d-431b-9ec3-a9a700f28a46/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
