# المادة 1 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء: تعريفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/01/25هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : الهيئة العامة للغذاء والدواء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الهيئة : الهيئة العامة للغذاء والدواء.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة.
الغذاء : كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع، أم خامًا، وأي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
الدواء : جميع ما يستخدم في تشخيص الإنسان أو الحيوان، أو علاجهما من الأمراض، أو الوقاية منها.
المبيدات : جميع ما يستخدم في القضاء على الآفات في المجال الزراعي والصحة العامة.
المستحضرات الحيوية : تشمل مشتقات الدم، واللقاحات، والأمصال، وكل ما يصنع من أصل بشري، أو أصل حيواني، أو يحتوي على أي منهما، أو يستخلص منه.
المنتجات التي لها علاقة بالصحة : تشمل المواد الخام التي لها علاقة بالغذاء والدواء، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات الصحية والنباتات الطبية، والأجهزة والمستحضرات والمنتجات المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج، والأجهزة الإلكترونية التي قد تؤثر على الصحة.
المياه : تشمل مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، والمياه المعدنية الطبيعية، والمياه الجوفية، ومياه العيون والينابيع ذات الادعاء الطبي، والماء المستخدم في الغسل الكلوي، وعبوات المياه الخاصة بالأطفال والرضع، والمياه المقطرة أو المنزوعة الأيونات ذات الاستخدامات الخاصة في المستشفيات والمختبرات.
الجهاز الطبي : كل جهاز أو آلة أو أداة تستخدم في تشخيص الأمراض وعلاجها ومراقبتها والوقاية منها.
المنشأة الغذائية : أي منشأة تقوم بتصنيع الغذاء المعد للاستهلاك الآدمي وتخزينه وتسويقه وتجهيزه وتداوله وتقديمه أو عرضه، سواء كان استهلاكه في موقع المنشأة أو خارجه، ويستثني من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة.
المستلزم الطبي : المواد والمنتجات الطبية المستخدمة في العلاج، والتشخيص، والاستعاضة، والتقويم، وحالات الإعاقة، وغيرها من الاستخدامات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية.
العلف الحيواني : كل ما هو معد لتغذية الحيوانات المنتجة للغذاء، سواء أكان مادة واحدة أم مواد مخلوطة، مصنعة أو شبه مصنعة أو خامًا، أم أي مادة تدخل في تصنيعه أو تحضيره أو معالجته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء»، المادة 1 (ساري، نسخة 1428/01/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/1@1428-01-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للغذاء-والدواء-dd7a7d7d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dd7a7d7d-a92d-431b-9ec3-a9a700f28a46/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
