# المادة 25 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/26هـ

## الجواب المختصر

> 1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 - تسري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها ؛ الأحكام الواردة في هذا النظام استثناءً من حكم المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.
3 - يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى، بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13 /3 /1427هـ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للأوقاف»، المادة 25 (ساري، نسخة 1437/02/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/25@1437-02-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cabff788-438d-4003-be74-a9a700f2bcde/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
