المادة 23 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
ساري، نسخة 1437/02/26هـ
الجواب المختصر
تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
ساري، نسخة 1437/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/26هـ · 2015-12-08
- تاريخ النشر
- 1437/03/14هـ · 2015-12-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1443/11/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
- 1442/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (638)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1438/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (262)
- 1437/02/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6
- الدليل الارشادي للواقفين
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية وفق أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية
- الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
- الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
- الدليل الاسترشادي لتصنيف أنواع الوقف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للأوقاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة