# المادة 2 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/26هـ

## نص المادة 2 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا النظام، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للأوقاف»، المادة 2 (ساري، نسخة 1437/02/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/2@1437-02-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cabff788-438d-4003-be74-a9a700f2bcde/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
