# المادة 16 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/26هـ

## الجواب المختصر

> 1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها.
2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين.
3 - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للأوقاف»، المادة 16 (ساري، نسخة 1437/02/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/16@1437-02-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cabff788-438d-4003-be74-a9a700f2bcde/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
