# المادة 15 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/26هـ

## الجواب المختصر

> مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف؛ للهيئة القيام بالآتي: 1 - استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف؛ للهيئة القيام بالآتي:
1 - استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه.
2 - استقطاع نسبة لا تتجاوز (25٪) من صافي الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه؛ لاستثمارها لمصلحته.
3 - استقطاع نسبة لا تتجاوز (20٪) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها كذلك؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للأوقاف»، المادة 15 (ساري، نسخة 1437/02/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/15@1437-02-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cabff788-438d-4003-be74-a9a700f2bcde/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
