# المادة 11 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/26هـ

## الجواب المختصر

> تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وتُعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي: 1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وتُعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي:
1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف.
ج - أحد المتخصصين في مجال الأنظمة.
د - أحد المتخصصين الماليين.
هـ - أحد المتخصصين الاجتماعيين.
2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4 - يكون للجنة سكرتارية يُعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين.
5 - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للأوقاف»، المادة 11 (ساري، نسخة 1437/02/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/11@1437-02-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cabff788-438d-4003-be74-a9a700f2bcde/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
