المادة 11 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
ساري، نسخة 1437/02/26هـ
الجواب المختصر
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وتُعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي: 1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ساري، نسخة 1437/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وتُعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي:
1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف.
ج - أحد المتخصصين في مجال الأنظمة.
د - أحد المتخصصين الماليين.
هـ - أحد المتخصصين الاجتماعيين.
2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4 - يكون للجنة سكرتارية يُعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين.
5 - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/26هـ · 2015-12-08
- تاريخ النشر
- 1437/03/14هـ · 2015-12-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1443/11/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
- 1442/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (638)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1438/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (262)
- 1437/02/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6
- الدليل الارشادي للواقفين
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية وفق أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية
- الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
- الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
- الدليل الاسترشادي لتصنيف أنواع الوقف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للأوقاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة