# المادة 10 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/26هـ

## نص المادة 10 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة العامة للأوقاف»، المادة 10 (ساري، نسخة 1437/02/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/10@1437-02-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-العامة-للأوقاف-cabff788
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cabff788-438d-4003-be74-a9a700f2bcde/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
