# المادة 8 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/09/26هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد الهيئة المالية من: 1 - اشتراكات الأعضاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

تتكون موارد الهيئة المالية من:
1 - اشتراكات الأعضاء.
2 - الهبات والتبرعات.
3 - إيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات.
4 - عائد استثمار أموال الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/09/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة السعودية للمهندسين»، المادة 8 (ساري، نسخة 1423/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d/8@1423-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e1de77d-3cd1-44d8-b174-a9a700f1ab06/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
