# المادة 7 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/09/26هـ

## الجواب المختصر

> يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:
1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2 - اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة .
3 - اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة .
4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
5 - إعداد الحسابات الختامية للهيئة.
6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها.
7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة .
8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
9 - تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
10 - قبول الهبات والتبرعات.
11 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/09/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة السعودية للمهندسين»، المادة 7 (ساري، نسخة 1423/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d/7@1423-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e1de77d-3cd1-44d8-b174-a9a700f1ab06/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
