# المادة 4 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/09/26هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/09/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة السعودية للمهندسين»، المادة 4 (ساري، نسخة 1423/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d/4@1423-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e1de77d-3cd1-44d8-b174-a9a700f1ab06/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
