# المادة 2 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/09/26هـ

## الجواب المختصر

> تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ولها على الأخص ما يأتي : 1 - وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ولها على الأخص ما يأتي :
1 - وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص.
2 - وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية.
3 - إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، وإصدار مجلات مهنية وعلمية.
4 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها.
5 - إبداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة.
6 - تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/09/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة السعودية للمهندسين»، المادة 2 (ساري، نسخة 1423/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d/2@1423-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للمهندسين-3e1de77d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e1de77d-3cd1-44d8-b174-a9a700f1ab06/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
