# المادة 6 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: السنة المالية وموارِد الهيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1413/02/06هـ

## الجواب المختصر

> 1 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

1 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
2 - تتكون موارِد الهيئة من الآتي :
أ - اشتِراكات الأعضاء.
ب - الإعانات الحُكومية .
جـ - التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة.
د - عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات.
هـ - الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة.
و- الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1413/02/06هـ — مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6 / 2 / 1413 قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1413/02/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للتخصصات-الصحية-6c8d5fc7/6@1413-02-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للتخصصات-الصحية-6c8d5fc7/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للتخصصات-الصحية-6c8d5fc7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6c8d5fc7-ce6c-4636-9c72-a9a700f28290/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
