# المادة 3 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: العضوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1413/02/06هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تتكون الهيئة مِن : أعضاء فخريين وأعضاء عاملين .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

1 - تتكون الهيئة مِن :
أعضاء فخريين وأعضاء عاملين .
2 - تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك.
3 - يُشترط في العضو العامِل ما يلي :
أ - أن يكون حاصِلًا على مؤهل مُعترف بِه في أحد التخصُّصات الصحية.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1413/02/06هـ — مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6 / 2 / 1413 قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1413/02/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للتخصصات-الصحية-6c8d5fc7/3@1413-02-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للتخصصات-الصحية-6c8d5fc7/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للتخصصات-الصحية-6c8d5fc7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6c8d5fc7-ce6c-4636-9c72-a9a700f28290/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
