# المادة 1 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: التعريف والمقر

**الحالة:** ساري، نسخة 1413/02/06هـ

## نص المادة 1 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية : هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية، مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعًا داخِل المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1413/02/06هـ — مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6 / 2 / 1413 قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413).

## الاستشهاد

«نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1413/02/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للتخصصات-الصحية-6c8d5fc7/1@1413-02-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للتخصصات-الصحية-6c8d5fc7/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الهيئة-السعودية-للتخصصات-الصحية-6c8d5fc7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6c8d5fc7-ce6c-4636-9c72-a9a700f28290/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
