# المادة 11 من نظام النقل بالخطوط الحديدية: الترخيص لخدمات الخطوط الحديدية

**الحالة:** لاغي، نسخة 1433/05/24هـ

## نص المادة 11 من نظام النقل بالخطوط الحديدية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) بتاريخ 24 /5 /1433).

## الاستشهاد

«نظام النقل بالخطوط الحديدية»، المادة 11 (لاغي، نسخة 1433/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-النقل-بالخطوط-الحديدية-f8b0846c/11@1433-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-النقل-بالخطوط-الحديدية-f8b0846c/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-النقل-بالخطوط-الحديدية-f8b0846c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f8b0846c-4a2c-49f2-bff3-a9a700f2ef2e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
