# المادة 14 من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/06/21هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 14 من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 21 / 6 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97).

## الاستشهاد

«نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1397/06/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-النقل-العام-على-الطرق-بالمملكة-العربية-السعودية-35c24150/14@1397-06-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-النقل-العام-على-الطرق-بالمملكة-العربية-السعودية-35c24150/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-النقل-العام-على-الطرق-بالمملكة-العربية-السعودية-35c24150
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/35c24150-3c9e-4031-8f52-a9a700f2e443/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
