# المادة 9 من نظام النقد العربى السعودى

**الحالة:** ساري، نسخة 1379/07/01هـ

## الجواب المختصر

> يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية، ويفقد الجنية السعودي الذهب صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام النقد العربى السعودى

يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية، ويفقد الجنية السعودي الذهب صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام. ويجوز لحامل الجنيه السعودي الذهب أن يسلمه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام، لقاء قبضهم أربعين ريالا سعوديا، وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1379/07/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379).

## الاستشهاد

«نظام النقد العربى السعودى»، المادة 9 (ساري، نسخة 1379/07/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a/9@1379-07-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1603064a-ab7e-48eb-9564-a9a700f2d2e0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
